المحقق النراقي

435

مستند الشيعة

وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا ( 1 ) ، لأنها لكل أمر مشكل . وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما ( 2 ) . وإن كانت لهما البينة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى ، ومع الاتحاد أو الجهل بالمتقدم فالمشهور - كما في الكفاية ( 3 ) - تقديم بينة المؤجر ، لأنه المدعي . وفيه أيضا قول بالتحالف ( 4 ) ، وبالقرعة ( 5 ) - فيحلف من أخرجته القرعة - وبتقديم بينة المستأجر على القول بتقديم بينة الداخل ( 6 ) . وإن كانت لأحدهما البينة ، ففي الكفاية : أن الحكم فيه لذي البينة . واستدل له الأردبيلي بأن كل واحد منهما مدع في الجملة . وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك ، فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف ، أو القرعة مع عدم البينة ، أو إقامتهما البينة ، ومتابعة البينة إن أقامها واحد منهما . أقول : أما القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر وعدم البينة لأنه المنكر ، وكذا القول بتقديم بينة المؤجر في صورة تعارض البينتين ، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البينة لأحدهما من الحكم لذي

--> ( 1 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 394 . ( 2 ) حكاه عنه في المسالك 2 : 394 . ( 3 ) الكفاية : 278 . ( 4 ) الكفاية : 278 . ( 5 ) المبسوط 8 : 264 . الكفاية : 278 . ( 6 ) الكفاية : 278 .